المسألة ٢٧٬٠٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٣ج ٣ ص ٨٦٣ ثانيًا: ذهب المالكية (٧) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٨) إلى جواز بيع المدبر في الدَّيْن فقط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة