فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٠٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٣ج ٣ ص ٨٦٣

• دليل هذا القول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ألك مال غيره؟ " ، فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ " ، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه، " الحديث (٩) . وفي بعض طرقه: " اقض دينك، وأنفق على عيالك" (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد