المسألة ٢٬٧٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ ولكن إذا كان ذلك لعذر، فالتفصيل؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة