المسألة ٢٬٧٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ فإن كان بقي جزء من الرأس يمكن فيه المسح، فإنه يُمسح ويُكتفى به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة