المسألة ٢٬٧٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ ولا يمسح على العمامة، أما إذا لم يكن كذلك؛ فيمسح للعذر (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة