[وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] (٥) عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة] (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
[وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] (٥) عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة] (٦) .