المسألة ٢٨٬٧٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠ج ٨ ص ٧٠ فلو ضمن كل أمين لما تصدى للأمانات أحد، ولوقع الناس في حرج وضيق، فالقاعدة أن ما كان من جنس الأمانات فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتفريط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة