فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٧٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠ج ٨ ص ٧٠

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت أن لا ضمان عليه] (١) وابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [في أحكام الوديعة، فمنها أنهم: اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة، إلا ما حكي عن عمر بن الخطاب] (٢) والمطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [والوديعة أمانة في يد المودع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد