المسألة ٢٨٬٧٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠ج ٨ ص ٧٠ قال ابن حزم: (فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها) (٧) قال السرخسي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة