Mas’ala 28774موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 70vol. 8, p. 70 قال ابن حزم: (فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها) (٧) قال السرخسي: Read the whole chapterCopy with source On the map: DepositCompare