المسألة ٣٬٠٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨ وقيد آخر، وهو: أن لا يكون التأخير لترددٍ في العزم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة