المسألة ٣٬٠٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨ وبيَّن النووي مراده من هذا الإجماع، حيث قال: "هذا الذي قاله ليس مخالفًا لما سبق -الخلاف في متى يجب الوضوء-؛ لأن مراده لا يكلف بالفعل " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة