المسألة ٣٬١٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٨ج ١ ص ٣٠٨ وعندهم قولٌ بإجزاء الماء الراكد؛ بشرط تَحَرُّكِه قليلًا؛ ليقوم مقام الغسل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة