المسألة ٣٬١٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٨ج ١ ص ٣٠٨ ولديهم قول آخر باشتراط أن يمكث قدر المدة التى يقضي فيها وضوءه؛ بناء على اشتراط الترتيب (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة