المسألة ٣٬١٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٠٩ج ١ ص ٣٠٩ • الخلاف في المسألة: قال ابن حجر: "وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة