فخالف الحنفية (٥) ، والمالكية في قول (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، فقالوا بعدم وجوب إمرار اليد في الوضوء، وهو خطأ بيّن من ابن بطال رحمه اللَّه (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فخالف الحنفية (٥) ، والمالكية في قول (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، فقالوا بعدم وجوب إمرار اليد في الوضوء، وهو خطأ بيّن من ابن بطال رحمه اللَّه (٩) .