المسألة ٣٬٢٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣١٨ج ١ ص ٣١٨ النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين، في الحضر والسفر" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة