المسألة ٣٢٬٩٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٧ج ٨ ص ٤٨٧ وإن كان مع الثانية عصبة كان للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة وإن كان مع الثالثة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة وإن كان مع الربعة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة