Mas’ala 32905موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 487vol. 8, p. 487 وإن كان مع الثانية عصبة كان للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة وإن كان مع الثالثة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة وإن كان مع الربعة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare