المسألة ٣٣٬١٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٩ج ٨ ص ٥٠٩ قال ابن الخرقي: (وإذا كان زوج وأبوان، أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة