المسألة ٣٣٬٢٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٢ج ٨ ص ٥٢٢ قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة