المسألة ٣٣٬٢٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٢٢ج ٨ ص ٥٢٢ قال القرافي: (والربع فرض صنفين: . . .، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة