Mas’ala 33266موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 522vol. 8, p. 522 قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة) (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare