المسألة ٣٤٬١٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠٤ج ٨ ص ٦٠٤ [ثم هم لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق: مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأب والجد] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة