Mas’ala 34144موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 604vol. 8, p. 604 [ثم هم لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق: مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأب والجد] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare