فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬١٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠٤ج ٨ ص ٦٠٤

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (٤) . وقال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع] (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد