Mas’ala 34145موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 604vol. 8, p. 604 ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (٤) . وقال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع] (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare