المسألة ٣٤٬١٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠٩ج ٨ ص ٦٠٩ ولا زوج ولا زوجة؛ فلها الثلث، واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو جد أو أخت واحدة؛ فللأم الثلث] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة