المسألة ٣٤٬١٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠٩ج ٨ ص ٦٠٩ ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [أجمع جمهور العلماء على أن الأم لها من ميراث ولدها الثلث إن لم يكن له ولد] (٤) . ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة