Mas’ala 34196موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 609vol. 8, p. 609 ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [أجمع جمهور العلماء على أن الأم لها من ميراث ولدها الثلث إن لم يكن له ولد] (٤) . ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس] (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare