المسألة ٣٤٬٢٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٤ج ٨ ص ٦١٤ • المراد بالمسألة: أن الأخوة من أي جهة، إذا كانوا اثنين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة من الإخوة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة