Mas’ala 34248موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 614vol. 8, p. 614 • المراد بالمسألة: أن الأخوة من أي جهة، إذا كانوا اثنين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس كالثلاثة من الإخوة. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare