فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٥ج ٨ ص ٦١٥

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم الولد، وولد الابن، من الذكور والإناث. والثاني: عدم الابنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا، ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا، فلها في هذه الحال الثلث، بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد