فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٣١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٠ج ٨ ص ٦٢٠

[فأما حجب البعض، فهو الولد وولد الابن: يحجبان الزوج من النصف إلى الربع. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنه- إلا ما بيناه] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد