[فأما حجب البعض، فهو الولد وولد الابن: يحجبان الزوج من النصف إلى الربع. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنه- إلا ما بيناه] (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
[فأما حجب البعض، فهو الولد وولد الابن: يحجبان الزوج من النصف إلى الربع. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنه- إلا ما بيناه] (٣) .