المسألة ٣٤٬٣١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٠ج ٨ ص ٦٢٠ قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) : فرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها والربع مع الولد أو ولد الابن. . . بإجماع أهل العلم (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة