المسألة ٣٤٬٣١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢١ج ٨ ص ٦٢١ له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة