فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٣١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٠ج ٨ ص ٦٢٠

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أما قدر المستحق فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره. وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن؛ إن كان

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد