فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٣٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٣ج ٨ ص ٦٢٣

وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد