Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet