Mas’ala 34338موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 623vol. 8, p. 623 قال الزيلعي (٧٤٣ هـ) : للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare