المسألة ٣٤٬٧٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٥٦ج ٨ ص ٦٥٦ الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق، إلا من أعتق أباه، أو جده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة