المسألة ٣٤٬٧٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٥٧ج ٨ ص ٦٥٧ الثالثة: لا يرث النساء بالولاء، إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة