المسألة ٣٤٬٧٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٦٠ج ٨ ص ٦٦٠ ومن النساء سبعة: أما الرجال: فالابن، ابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب -وإن علا- والأخ من أي جهة كان: أعني للأم والأب أو لأحدهما، وابن الأخ -وإن سفل- والعم وابن العم -وإن سفل- والزوج ومولى النعمة] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة