فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٨٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٧١ج ٨ ص ٦٧١

قال القرافي (٦٨٤ هـ) : وصنف يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمعون بينهما وهم أربع: البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء، والأخوات لأب، لأنهن إذا كان معهن أخ لم يرثن بالفرض بل بالتعصيب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد