قال القرافي (٦٨٤ هـ) : وصنف يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمعون بينهما وهم أربع: البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء، والأخوات لأب، لأنهن إذا كان معهن أخ لم يرثن بالفرض بل بالتعصيب،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال القرافي (٦٨٤ هـ) : وصنف يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمعون بينهما وهم أربع: البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء، والأخوات لأب، لأنهن إذا كان معهن أخ لم يرثن بالفرض بل بالتعصيب،