المسألة ٣٤٬٨٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٧٥ج ٨ ص ٦٧٥ ثم يعطى العصبات ما بقي، يقدم في ذلك أقربهم فأقربهم] (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة