المسألة ٣٤٬٨٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٧٦ج ٨ ص ٦٧٦ النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة