المسألة ٣٥٬٠٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩١ج ٨ ص ٦٩١ وإن كنَّ ثلاثًا فما فوق ذلك؛ فلهن الثلثان] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة