فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٠٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩١ج ٨ ص ٦٩١

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كانوا معهم من له فرض مسمى؛ أعطيه، وكان ما بقي من المال {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد