فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬١٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠٠ج ٨ ص ٧٠٠

ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفَل ولا مع الأب، وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد